اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي
بوريل يدين إجراءات حكومة الاحتلال الاسرائيلي ضد النرويج البرلمان العربي: تصريحات ”سموتريتش” تحريض خطير يتنافى مع مبادئ الإنسانية نائب رئيس جامعة الأزهر يعلن توفير الدعم المادي لشباب الباحثين بالمجالات العلمية مفتي الجمهورية: تصريحات وزير المالية الإسرائيلية تعكس الحرب الممنهجة لإبادة الفلسطيين نتنياهو يعقد اجتماعا ”في قبو” وتوقعات بضرب مقار استخباراتية 49.5 مليون درهم أرباح ”أرامكس” في النصف الأول بنمو 15% رئيس جامعة الأزهر يعلن رصد 50 ألف جنيه جائزة للأبحاث العلمية المتميزة في المجالات الطبية 3 ميداليات جديدة للإمارات في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة بأبوظبي ما المراد بالعفو في «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى»؟.. الإفتاء توضح ”فيم سولار روبوتيكس” تؤسس منشأتها الخليجية الأولى في رأس الخيمة الرئيس المصري يشدد على أولوية إنفاذ المساعدات لأهالي قطاع غزة وزير الخارجية يبحث مع نظيره النيجري مكافحة الإرهاب ومجابهة الكراهية بالتعاون مع الأزهر الشريف

حكم مشاركة المادة التعليمية بين الطلاب بدون دفع التكلفة.. دار الإفتاء تجيب

يحرص الإسلام على المحافظة على المال، وأيضاً حرص علي حفظ حقوق الإنسان لذلك تداول بين المسلمين سؤالاً حول حكم مشاركة المادة التعليمية بينهم ودفع التكلفة لشخص واحد فقط.

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً يقول "ما حكم مشاركة الكورسات التعليمية؟ فهناك مجموعة من الأشخاص يريدون الاشتراك في أحد كورسات تعلم الفوتوشوب، واتفقوا على أن يشترك واحدٌ منهم فقط، ثم يقومون بتوزيع ثمن الكورس عليهم جميعًا، وعند موعد بدء الكورس يجلسون معًا لمشاهدته، وذلك باعتبار أنهم جميعًا شخص واحد، فما حكم ذلك شرعًا؟"


اجابت دار الإفتاء مؤكدة أنه لا يجوز شرعًا لغير المشترك إشراك غيره معه في مشاهدة (الكورسات التعليمية) ما لم يأذن صاحبها فيها؛ لأنها من قبيل الحقوق الذهنية الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا، فإن أذن صاحبها جاز وإلا فلا.

ولا يجوز الاعتداء على الحقوق الفكرية لمقدم الخدمة ومشاركة مادته دون إذنه ورضاه، وهو الذي أكده قانون حماية الملكية الفكرية رقم "82" لسنة 2002م.


وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا يجوز لغير المشترك إشراك غيره معه في مشاهدة الكورسات ما لم يأذن صاحبها فيها، فإن أذن جاز وإلا فلا.

في سياق آخر، ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية جاء نصه؛ "ما هو الميْسِر؟ وما هو الحكم الشرعى للرِّهان فى مجال الرياضية خاصة؟"

قالت دار الإفتاء: " ان الميسر هو القمار والمراهنة بالأموال، ومن معانيه السهولة؛ لأن الرجل يأخذ مال غيره بيسر وسهولة من غير كدّ ولا تعبٍ، وهو محرّم شرعًا إلا ما استثناه الشارع وأجازه لدوافعَ مشروعةٍ؛ كالتَّسابق بالخيل والإبل، والرّمى، وبالأقدام، وفى العلوم... ولا مانع شرعًا من المراهنة فى مجال الرياضة إذا كانت مما استثناه الشارع وأجازه، وكانت الجائزة مقررة من ولى الأمر، أو كانت من أحد المتسابِقَين دون الآخر، أو كانت من كِلَا المتسابِقَين ودخل بينهما ثالث، فإن كانت الجائزة من كلٍّ من المتسابقين فهو من القمار المحرم".

وأفادت دار الإفتاء بأن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].

وفى بيان معنى الميْسِر قال فقهاء اللغة: أن اشتقاقَ لفظِ الميسر من اليُسر بمعنى السهولة؛ لأنّه أخذ الرجل مال غيره بيسر وسهولة من غير كدّ ولا تعبٍ وهو من اليسَار وهو الغنى؛ لأنه سببٌ للرّبح، وقالوا: أن كلّ شيء فيه قمار فهو من الميسر، ويقال قَامَرَ الرّجل قمارًا، أي: راهن، والرهان والمراهَنَة المخاطرة، والمراد بهما: المسابقةُ على الخيل وغيرها.

وقد اتَّفقت كلمةُ فقهاء المسلمين على أن الميسِرَ القمار، وكلّ ما كان من باب القمار فهو ميسر، وإنما كان تحريم الميسر والقمار بعمومه لما فيه من المضارّ النّفسية حيث يؤدى إلى تعويدِ النّفس على الكسلِ والقعودِ عن طلب الرزق، ولما فيه كذلك من الأضرارِ الماليّة؛ إذ يؤدّى إلى تخريبِ البيوتِ والإفلاسِ كما هو معروف، كما يؤدّى كلٌّ منهما إلى أكلِ أموالِ الناس بالباطل المنهى عنه بنصّ القرآن؛ لأنه أخَذَ مالَ الغير بطريقٍ محظورٍ وبرضاء صاحبه، كما أن أكل أموال الناس بالباطل قد يكون بغير رضاء صاحبه، مثل: الغصب والسرقة والخيانة.

لمَّا كان ذلك كان الرّهانُ والقمارُ فوق أنَّهما من المحرّمات باعتبارها من أفراد الميسر فهما محرّمان كذلك باعتبارهما أكلًا لأموال النّاس بالباطل، أي: بلَا مقابل حقيقى، فالذى يتّضح من أقوال المفسرين والفقهاء أن الرهان والقمار من الميسر إلا ما استثناه الشارع وأجازه لدوافعَ مشروعةٍ؛ كالتَّسابق بالخيل والإبل، والرّمى، وبالأقدام، وفى العلوم، فالرّهان بمالٍ يكون مشروعًا فيما قامَ الدليل على الإذن به، وإنما شُرِع هذا أو أُجِيزَ للحاجة إليه لتعلّم الفروسية وإعداد الخيل للحرب، وللخبرة والمهارة فى الرمى، وللتفقّه فى الدين، وغيره من العلوم النافعة للإنسان فى حياته.

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found