اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي

الإفتاء تكشف حكم شراء مصادرات الجمارك

أرشيفية
أرشيفية

تزامنا مع اتجاه الدولة للإفراج عن البضائع داخل الموانئ المصرية، يتجه البعض لشراء مصادرات الجمارك، ويتساءل الكثير عن حكم شراء مصادرات الجمارك هل هي حلال أم حرام.

وفي هذا الإطار ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني حول الحكم الشرعي في شراء مصادرات الجمارك.

وأجابت دار الإفتاء المصرية على السؤال قائلة:" هذه البضائع المصادرة آلَت مِلكيتها للدولة بصورة صحيحة شرعًا وقانونًا، ويحقُّ للدولة أن تتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات المشروعة، من بيع وغير ذلك، ويجوز للأفراد شراؤها، ولا حرج عليهم في ذلك شرعًا".

وأوضحت دار الإفتاء أن الجمارك من المؤسسات الرقابية التي تقوم بمجموعة من الوظائف والمهام، والتي منها إتمام الإجراءات الجمركية للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، هذا بالإضافة إلى قيامها بعدة مهام والتي منها حماية إيرادات الدولة، عن طريق منع ومكافحة التهريب، سواء إلى داخل أو إلى خارج البلاد عبر المنافذ الجمركية، سواء البحرية أو الجوية أو البرية.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن من سمات الشريعة الإسلامية أنَّها اهتمت بتحقيق مصالح الناس، ووضعت الضوابط التي بمراعاتها تستقر المجتمعات والشعوب وتنعم بالأمن والرخاء، ومن أولى هذه الضوابط: ضرورة وجود سلطة حاكمة تختص بمسؤولية تدبير شؤون الأمة وسياستها وإرساء قواعد العدل بين أفرادها، وتحقيق مصالحها الدينية والدنيوية.

واستشهدت دار الإفتاء بما ورد في السنة المطهرة وجوب طاعة ولي الأمر حفاظًا على النظام العام وتثبيتًا لمبادئ الاستقرار، فقد أخرج الشيخان في "صحيحيهما" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «السَّمعُ والطَّاعةُ على المَرءِ المُسلِمِ فيما أَحَبَّ وكَرِهَ ما لم يُؤمَر بمَعصِيةٍ، فإذا أُمِرَ بمَعصِيةٍ فلا سَمعَ ولا طاعةَ».

وأكدت دار الإفتاء، أن أوجب ولي الأمر ضريبة تعرف بالضريبة الجمركية، وهي المبالغ التي تحصَّل على البضائع عند إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها وفقا للتعريفة الجمركية النافذة.

ولفتت دار الإفتاء، إلى أن هذه السلع والبضائع قد آلت ملكيتها للدولة لكونها قد تمت مصادرتها من خلال وجوه صحيحة معتبرة، مع كونها في ذاتها مما يباح بيعها وشراؤها، فقد تحقق فيها شروط صحة عقد البيع من أن يكون المبيع معلومًا، طاهرًا، منتفعًا به، مملوكًا للعاقد، مقدورًا على تسليمه، فليس هناك ما يمنع من بيعها وشراء الناس لها.

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found