اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي

بعد إثارتها الجدل.. الإفتاء تكشف حكم صلاة الجمعة خلف خطيب الراديو

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

أثارت واقعة تأدية المصلين صلاة الجمعة بمسجد سيدي حمزة التابع لإدارة سيرس الليان بمحافظة المنوفية اقتداء بالراديو والاستماع للخطبة المذاعة على الهواء مباشرة، لعدم حضور الإمام، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صحة صلاة الجمعة للمصلين.
وورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، حول حكم صلاة الجمعة من خلال الاستماع لخطبة الجمعة عبر الأثير.
وأجابت دار الإفتاء على السؤال قائلة:" إن صلاة الجمعة وراء المذياع في غير المسجد وملحقاته لا تصح شرعًا، وعلى السائلين إذا كانت لديهم أعذار مانعة من صلاة الجمعة في المسجد أن يصلوا الظهر بعد انتهاء صلاة الجمعة".

وأوضحت دار الإفتاء، بشأن خصوص صلاة الفروض الأخرى اقتداءً خلف إمام في المسجد تذاع صلاته عبر الأثير، فإن ذلك جائز ولو فصل طريق أو نهر بين المأموم وإمامه في مذهب الإمام مالك ورأي لبعض فقهاء الحنابلة.

وأكدت دار الإفتاء، أن صلاة الجمعة مع المذياع في غير المسجد الذي تذاع منه هذه الصلاة غير صحيحة شرعًا باتفاق الأئمة الأربعة؛ لاشتراط المسجد لصحة صلاة الجمعة عندهم جميعًا كلٌّ بشروطه الخاصة في المسجد الذي تجوز إقامة صلاة الجمعة فيه.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن صلاة الجماعة في الفروض الخمسة غير الجمعة، فأصح الأقوال في مذهب الشافعية أنها فرض كفاية، ومذهب الحنابلة أنها فرض عين على كل شخص مسلم في كل صلاة من الصلوات الخمس، وعند الحنفية واجب، والمشهور في مذهب المالكية أنها سنة مؤكدة.

وأكدت دار الإفتاء، أن من شروط صحة الاقتداء في هذه الصلوات تمكن المأموم من ضبط أفعال إمامه برؤية أو سماع ولو بمُبلغ، فمتى تمكن المأموم من ضبط أفعال إمامه صحت صلاته، إلا إذا اختلف المأموم عن محل صلاة إمامه فإن صلاة المأموم تبطل عند فقهاء المذهب الحنفي، حيث يشترطون اتحاد مكان الإمام والمأموم بألَّا يكون بينهما فاصل كنهر تجري فيه السفن، أو طريق نافذ يمر فيه الناس، أو صف من النساء يسبق المأموم. يراجع كتاب "نور الإيضاح" (صفحة 63).

ولفتت دار الإفتاء إلى أنه يرى فقهاء الشافعية أنه إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارجه لزم لصحة الاقتداء به عدم وجود حائل بينهما، وإمكان وصول المأموم إلى مكان الإمام دون انحراف عن القبلة أو استدبار لها، وألَّا تزيد المسافة بينهما على ثلاثمائة ذراع، وتبدأ هذه المسافة من طرف المسجد الذي يلي المأموم إذا كان الإمام في المسجد، فإذا لم تتوافر هذه الشروط بطل الاقتداء بهذا الإمام، يراجع كتاب "المجموع" (صفحة 309 بالجزء الرابع).

وتابعت دار الإفتاء، أنه ويرى فقهاء الحنابلة أنه لو كان المقتدي خارج المسجد والإمام في المسجد صح الاقتداء إذا رأى المأموم الإمام أو رأى من وراءه من المأمومين، ولو فصل بينهما شباك ونحوه، ولو زادت المسافة بين الإمام والمأموم على ثلاثمائة ذراع، أما إذا فصل بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق ففي صحة الاقتداء قولان في المذهب: أحدهما لا تصح صلاة المأموم، والآخر تصح. يراجع كتاب "المغني" لابن قدامة الحنبلي (صفحة 39، 40 بالجزء الثاني).
ولفتت إلى أنه يرى فقهاء المالكية أنه يجوز أن يفصل بين الإمام والمأموم نهر صغير أو طريق أو زرع ما دام المأموم على علم بأفعال الإمام في الصلاة ولو بالسماع ليأمن الخلل في صلاته. يراجع كتاب "مواهب الجليل" (صفحة 117، 159 بالجزء الثاني).

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found