اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي

نسك الأضحية والهدي والعقيقة.. تعرف على أوجه الاتفاق والاختلاف

الأضحية والهدي والعقيقة هي من الشعائر الإسلامية التي يؤديها المسلمون تقربًا إلى الله تعالى، على الرغم من أوجه الشبه بينها، إلا أن هناك اختلافات جوهرية بين هذه النُسُك الثلاثة.

في السطور التالية سنعرض أوجه الاتفاق والاختلاف بينها وفقًا لما ورد في فتوى لمجمع البحوث الإسلامية.

أوجه الاتفاق

1. المصدر: كل من الأضحية والهدي والعقيقة يكون من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم)، والأضحية: ما يُذبَحُ من بهيمة الأنعام في أيام النحر( يومِ الأضحى إلى آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ) تقرُّبًا إلى اللهِ تعالى، والعقيقة: ما يُذبَحُ عن المولود شكرًا لله على نعمة الولد وتقربًا إليه، فكُلٌّ من هذه النسك الثلاثة يُذْبَحُ تقربًا إِلَى الله تعالى، وَشكْرًا له عَلَى نِعَمِهِ.

2. الغرض: جميعها تُذبح تقربًا إلى الله تعالى وشكرًا له على نعمه.

3. الشروط: يشترط في جميعها أن تكون خالية من العيوب والآفات، وأن تبلغ الحد الأدنى من العمر المطلوب شرعًا.

4. إراقة الدم: إراقة الدم مقصودة في هذه النسك الثلاثة على الراجح المفتى به.

الاختلافات:

ووضحت البحوث الإسلامية: أوجه الاختلاف بين هذه الثلاث:

1- الحكم: الهدي منه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحبٌّ، أما الأضحية والعقيقة فكلاهما سنة مؤكدة على الراجح المفتى به خلافًا لمن أوجبهما.

2- السبب: العقيقة تذبح للتقرب إلى الله تعالى والشكر له على نعمة الولد، أما الأضحية فإنها تذبح للتقرب إلى الله تعالى، والشكر له سبحانه على نعمة الحياة في أيام النحر، أما الهدي فهو ما يذبح من الأنعام في الحرم في أيام النحر للتمتع ونحوه.

3- المكان والزمان: الهدي يذبح في أيام النحر وفي الحرم، أما العقيقة فمرتبطة بوقت ولادة المولود، وفي أي مكان، أما الأضحية فإنها تذبح في أيام النحر، وهو وقتها، وفي أي مكان كالعقيقة.

4- الأكل: يجوز الأكل من الأضحية والعقيقة وهدي التطوع، أما هدي التمتع والقران فالراجح جواز الأكل، أما الأكل من هدي الكفارات والإحصار والمنذور فقد وقع الخلاف فيه أيضًا والراجح عدم الجواز.

5 - يسن للمضحي: عدم أخذ شيء من شعر رأسه وأظافره مع هلال ذي الحجة إلى أن يضحي على الراجح المفتى به، ولا يسن ذلك لمن أراد العقيقة.

6- يحرم بيع جلد الأضحية والهدي: ولو تصدق بثمنه، أما بيع جلد العقيقة والتصدق بثمنه فقد وقع فيه الخلاف حيث أجاز الحنابلة بيع جلدها والتصدق به.
جاء في الإقناع: {وحكمها-أي العقيقة- حكم الأضحية في أكثر أحكامها: كالأكل والهدية والصدقة...، ويباع جلدها ورأسها وسواقطها ويتصدق بثمنها بخلاف الأضحية لأن الأضحية أدخل منها في التعبد} الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 412)، وقد علل ابن قدامه -رحمه الله- هذا الفرق بقوله: {ويحتمل أن يفرق بينهما من حيث إن الأضحية ذبيحة شرعت يوم النحر، فأشبهت الهدي، والعقيقة شرعت عند سرور حادث، وتجدد نعمة، فأشبهت الذبيحة في الوليمة} المغني (9/ 463)

7- يتفاضل الذكر عن الأنثى في العقيقة عند الجمهور فيسن عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة، ولو عق عن الغلام شاة واحدة جاز وهو قول عند المالكية، ومروي عن ابن عمر، وعروة بن الزبير، وأسماء بنت أبي بكر، أما الأضحية والهدي فالذكر والأنثى فيهما سواء.

8 - يسن في الأضحية اللحم أي أن توزع لحمًا على الفقراء، بخلاف العقيقة فالسنة فيها الطبخ بأن تطبخ ويدعى إليها الفقراء والمساكين، أما الهدي فيوزع على فقراء الحرم ومساكينه.

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found