اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي

دار الإفتاء المصرية تكشف حكم تقديم زيارة النبي على الإحرام

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد لدار الإفتاء المصرية، سؤالًا دار حول حكم تقديم زيارة النبي على الإحرام، حيث أجابت أن زيارة النبي في المدينة المنورة من أعظم القربات، وأفضل الطاعات، وأكثرها قبولًا عند رب البريات، وهي من أسباب استحقاق شفاعة الحبيب الأعظم ، وهي من الوفاء لبعض حقه علينا .

حكم تقديم زيارة النبي على الإحرام

وأشارت دار الإفتاء في إجابتها، إلى أنه لا مانع شرعًا مِن تقدمها على الحج أو تأخرها عنه، لأنها قربةٌ مستقلةٌ لا علاقة لها بمناسك الحج في نفسها. قال الإمام النووي في «الإيضاح في مناسك الحج»: «إنهَا مِنْ أهَم الْقُرُبَاتِ وَأَنْجَحِ المَسَاعِي، وَقَدْ رَوَى البزارُ والدارَقطْنِي بِإِسْنادهمَا عن ابنِ عمَر قَالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ((مَنْ زَارَ قبرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي)). ويستحب للزائِرِ أنْ يَنْوِيَ معَ زيارَتِهِ التَّقَرُّبَ إلى الله تعالَى بِالمسافَرة إِلى مَسْجِده والصَّلَاة فِيهِ.

كما أكدت أنه يُستَحَب إِذَا تَوَجهَ إِلَى زِيارتِهِ أنْ يُكْثِرَ من الصلاةِ والتسْليمِ عليهِ في طريقِهِ، فَإِذَا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى أَشْجَارِ الْمَدينة وَحَرَمِهَا وَمَا يُعْرَفُ بِهَا زَادَ مِنَ الصلَاةِ والتسْلِيمِ عَلَيْهِ ، وَيَسْأَل الله تعالَى أَنْ يَنْفَعَه بِزِيارَتِهِ وَأَنْ يَتَقَبلها مِنْهُ، ويُسْتَحَب أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ دُخُولهِ وَيَلْبَسَ أَنْظَفَ ثِيَابِهِ، ويستحضرُ في قَلْبِهِ حِينَئِذ شَرَفَ الْمَدِينَة وَأَنهَا أَفْضَلُ الدُّنْيَا بَعْدَ مَكةَ عند بعضِ الْعُلَمَاءِ وعند بعضهم أفضلها على الإِطلاق، وَأَنَّ الذِي شرفت به خَيْرُ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ، وَلْيَكُنْ مِن أَوَّلِ قُدُومِهِ إِلَى أن يَرْجِعَ مُسْتَشْعِرًا لتَعْظِيمِهِ مُمْتَلئ الْقَلْبِ مِنْ هَيْبتِهِ كَأَنهُ يَرَاه» اهـ بتصرفٍ يسير.

كما أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال آخر ورد فيه حكم ذبح الأضحية أثناء خطبة العيد؟، مؤكدة أنه إذ قام الرجل بذبح أضحيتَه أثناء خُطبة العيد فإنها تجزئ عنه، ولا حرج عليه في ذلك شرعًا”.

وأشارت إلى أن الأضحية مِن العبادات التي اختصها الشرعُ الشريف بوقت معلوم، حيث قال الله تعالى في شأنها: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 28].

وقد أجمع الفقهاء على أنَّ الأضحيةَ لا يُجْزِئُ ذَبْحُهَا قَبْلَ طُلُوعِ فجرِ يوم النحر.

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found