اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي

دار الإفتاء توضح صفة ملابس الإحرام للرجال والنساء

الحج
الحج

ملابس الإحرام للرجال والنساء.. تزامنًا مع موسم الحج 2024، كشفت دار الإفتاء المصرية، عن ملابس الإحرام للرجال مؤكدة أنه بمثابة ثوب من قماش يلفُّه الحاج على وسطِه يغطي به المنطقة ما بين السُرَّة إلى ما تحت الركبتين، ورداءٌ: وهو ثوب يغطي ما فوق السرة إلى الكتفين، وارتداء نعل للقدمين يظهر منه الكعب وهو العظم البارز أعلى وجه القدم.

ملابس الإحرام للرجال

أما فيما يتعلق بـ ملابس الإحرام للمرأة، فقد أشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أن ملابس الإحرام للمرأة، أنه ترتدي المرأة الحاجَّةُ ملابسها المعتادة، الساترة لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها، ولا تكشف إلا وجهها وكفيها.

وشددت الإفتاء بضرورة أن تكون ملابسُ المرأة واسعةً لا تُبرِز تفاصيل الجسد أو تلفت النظر، والمستحب الأبيض، وإن أحرمت فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما فلا حرج.

ويستحب للحاج أيضًا التزيُّن على الصورة المناسبة والمألوفة، ولا حرج شرعًا في تطييب البدن قبل لبس ملابس الإحرام، ولا يضرُّ بقاء الرائحة الطيبة في الثوب، والأولى أن يتطيَّب بطِيب لا تبقى مادته.

لا يجوز شرعًا لبس الجوارب أو الملابس المفصلة كالجلباب

ومن ناحية أخرى، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا لبس الجوارب أو الملابس المفصلة كالجلباب مثلًا وإن اضطر الحاج لذلك فلا حرج وعليه الفدية؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196].

ونوهت في فتوى لها، بأنه يجوز شرعًا أن يغتسل المُحرِم ويلبس ملابس الإحرام داخل محل الإقامة بالمدينة، على أن يؤجِّل عقد نيَّة الإحرام وصلاة ركعتي الإحرام إلى أن يصل الميقات المكانيَّ، فيفعل ذلك هناك عملًا بالسنة النبوية.

وإذا توجه الحاج إلى المدينة المنورة أولًا فلا يحرِم، ولا يلبس ملابس الإحرام، بل يبقَ بملابسه العادية إلى أن يتم زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتنتهي إقامته بالمدينة، وعندما يتوجه منها إلى مكة فعليه أن يحرِم من المدينة ذاتها، أو من ميقاتها -ذي الحليفة- وهو المكان المعروف الآن "بآبار علي" أو من ميقات بلده المحدد له.

كما لا تُشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة؛ إذ هو عبادة غير متعلِّقة بالبيت، وإنما هي للطواف خاصة؛ لاختصاصه بالبيت الحرام.

ولا تُشترط في السعي الطهارةُ من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر كالحيض ونحوه، فيجوز سعي غير المتوضئ، وكذلك سعي الحائض ونحوها، وإن كان الأولى التطهُّر له لمن استطاع ذلك.

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found