اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي

موسم الحج 2024.. الإفتاء تكشف حكم من توفي قبل الوقوف بعرفة

الحج
الحج

تزامنا مع موسم الحج 2024، واستقبال المملكة العربية السعودية أفواج الحجاج من كافة أنحاء العالم، يبحث الكثير من المسلمين عن آداب الحج، وما هو الواجب والجائز والمكروه والمندوب والحرام في مناسك الحج.

موسم الحج.. وفي هذا الإطار، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، حول حكم من أحرم بالحج ومات بعد الوقوف بعرفة، وجاء نص السؤال توفي أحد الحُجَّاج أثناء أدائه حَجَّةَ الفريضة، وذلك بعد الوقوف بعرفة وقبل إكمال باقي أعمال الحج، ولا يستطيع ذَوُوه أن يُكمِلوا الحَجَّ عنه، فما حُكمُه؟ وهل يجب عليهم في تركته شيءٌ؟

موسم الحج.. وأجابت دار الإفتاء قائلة:" الحج ركنٌ مِن أركان الإسلام، وهو فرضٌ على كلِّ مكلَّفٍ مستطيعٍ في العُمر مرةً واحدةً.

واستشهدت دار الإفتاء بقول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].

موسم الحج.. وأوضحت دار الإفتاء أن الوقوف بعرفة أعظمُ أركان الحج وأهمُّها؛ فقد فسَّر النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم الحجَّ بأنه الوقوف بعرفة، كما جعل تمامَ الحج الوقوفَ به.

موسم الحج.. واستشهدت دار الإفتاء بما روي عن عبد الرحمن بن يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ رضي الله عنه قال: شهدتُ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقفٌ بعرفة، وأتاه ناسٌ مِن أهل نَجْدٍ، فقالوا: يا رسول الله، كيفَ الحجُّ؟ قال: «الْحَجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» أخرجه الأئمة أصحاب "السنن" -واللفظ لابن ماجه-.

موسم الحج.. وأشارت دار الإفتاء إلى رأي المختار للفتوى: أنَّ مَن أحرم بالحج ثم مات بعد الوقوف بعرفة وقبل طواف الإفاضة -كما هي مسألتنا-، فإنَّ إحرامَه يَنقطع بموته؛ لزوال مَحَلِّ التكليف وهو الحياة، ومِن ثَمَّ لا يُبنى على حَجِّهِ، فلا يُكْمِل أحدٌ عنه ما بقي مِن أعمال الحج، ولا يَلزمُه أو ورثتَه شيءٌ ما دام لَم يُوصِ، وهو مذهب الحنفية والمالكية؛ كما في "عمدة القاري" للإمام بدر الدين العَيْنِي (8/ 51، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"اللباب في الجمع بين السُّنَّة والكتاب" لجمال الدين المَنْبِجِي الحنفي (1/ 45، ط. دار القلم)، و"شرح التلقين" لأبي عبد الله المَازَرِي المالكي (1/ 1143، ط. دار الغرب الإسلامي)

موسم الحج.. واستشهدت دار الإفتاء بقول لعلامة رَحْمَةُ الله السِّنْدِي في "لباب المناسك" (ص: 158، ط. دار قرطبة) في بيان أحكام طواف الإفاضة: [ولا فوات قبل الممات، ولا يجزئ عنه البدلُ، إلا إذا مات بعد الوقوف بعرفة وأوصى بإتمام الحج: تجب البدنة لطواف الزيارة، وجاز حَجُّهُ] اهـ.

كما استشهدت دار الإفتاء بقول المُلَّا علي القَارِي في "المسلك المتقسِّط" (ص: 118، ط. الترقي الماجدية) شارحًا: [(ولا فوات قبل الممات، ولا يجزئ عنه البدل) أي: الجزاء (إلا إذا مات بعد الوقوف بعرفة) متعلِّقٌ بالوقوف (وأوصى بإتمام الحج: تجب البدنة لطواف الزيارة، وجاز حجُّه) أي: صَحَّ وكَمُل، لكن في "مناسك الطرابلسي" عن محمدٍ فيمَن مات بعد وقوفه بعرفة وأوصى بإتمام الحج: يُذبَح عنه بَدَنَةٌ للمزدلفة والرمي والزيارة والصدر، وجاز حَجُّهُ.

موسم الحج.. وأكدت دار الإفتاء، أنه دليلٌ على أنه إذا مات بعرفة بعد تحقق الوقوف تَجْبُرُ عن بقية أعماله البَدَنَةُ، فلا ينافي ما في "المبسوط": أنه تجب البَدَنَةُ لطواف الزيارة إذا فَعَلَ بقيةَ الأعمال إلا الطواف] اهـ.

موسم الحج.. ولفتت دار الإفتاء، أنه بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ إحرام الحاج المذكور الذي مات بعد الوقوف بعرفة وقبل إتمام باقي أعمال الحج قد انقطع بموته، ولا يُكمِل أحدٌ الحجَّ عنه، لا مِن ذويه ولا غيرهم، ولا يجب في تَرِكَتِهِ شيءٌ إلا إذا كان قد أوصى بإتمام الحج عنه بعد موته، فتجب حينئذٍ في تَرِكَتِهِ بَدَنَةٌ تُجزئ عن باقي أعمال الحج التي لَم يُؤَدِّها مِن طواف الإفاضة وغيره، ويَصِحُّ بذلك حَجُّهُ ويَكمُل.

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found