اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي

هل يجوز عمل عمرة بأموال حصلت الزوجة عليها من وراء زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب

عمرة
عمرة

تزامنًا مع بدء موسم الحج 2024، الذي أصبح يتصدر تريندات جوجل خلال هذه الأيام، أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة حول جواز عمل عمرة بأموال حصلت الزوجة عليها من وراء زوجها.

هل يجوز عمل عمرة بأموال حصلت الزوجة عليها من وراء زوجها

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد: "مفيش مانع ما دام بتنفق فى البيت، لأنه كل المال اللى بتأخذه من زوجها بتنفقه فى البيت".

وتابع: "لو عاوزة تعمل عمرة بالفلوس دى لازم تستأذن زوجها، لأن دى نفقة شخصية والزوج هو صاحب المال، فإن وافق فلا مانع، لأن المال ماله".

حكم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة

ومن ناحية أخرى، أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:" حكم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة، فهناك رجلٌ حجَّ العام الماضي، وبَاتَ بالمزدلفة، ثم غادَرَها إلى مكة مباشرةً، وطاف طوافَ الإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة، فهل تقديمُه الطوافَ على الرمي جائزٌ شرعًا؟ وهل يجب عليه شيءٌ؟".

لترد دار الافتاء موضحة: ان أداءُ الحاجّ طوافَ الإفاضةِ قبل رمي جمرة العقبة أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا حرج عليه في ذلك ولا فدية.

أعمال الحج بعد الوقوف بعرفة

مِن المقرر شرعًا أن أعمالَ الحج بعد الوقوف بعرفة للحاج المتمتع والقارن أربعةُ أشياء، وهي على الترتيب المَسْنُون: رَمْيُ جمرة العقبة، ثم نحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، والحاجُّ المُفْرِدُ مِثلُهما إلا أنه لا هدي عليه، وقد اتفق جماهير الفقهاء على أنَّ مخالفةَ هذا الترتيب بأداءِ أيِّ واحدٍ مِن هذه الأربعة قَبل الآخَر لا يُفسِد الحجَّ بحالٍ؛ كما في "المغني" للإمام ابن قُدَامة (3/ 395-396، ط. مكتبة القاهرة)، و"المجموع" للإمام النووي (8/ 207، ط. دار الفكر).

حكم تقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة

أما بخصوص تقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة -كما هي مسألتنا-، فالمختار للفتوى: أنَّ مَن قَدَّم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر (العاشر مِن شَهْر ذي الحجة)، فإنَّ حجه صحيحٌ شرعًا، ولا يجب عليه في هذه الحالة دمٌ؛ إذ قد وَرَدَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع أنه ما سُئل عن شيءٍ قُدِّمَ أو أُخِّرَ إلا أجازه مِن غير حرج.

فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقَف في حجة الوداع بمنًى للناس يسألونه، فجاءه رجلٌ، فقال: لم أَشْعُرْ فحلقتُ قبل أن أذبح. فقال: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ»، فجاء آخَر فقال: لم أَشْعُرْ فنحرتُ قبل أن أرمي. قال: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ»، فما سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إلا قال: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» متفق عليه.

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found