اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي

موسم الحج 2024.. «الإفتاء المصرية» تكشف حكم أداء الفريضة بالمال الحرام

الحج
الحج

مع اقتراب موسم الحج 2024، يبحث الكثير من المسلمين عن آداب وأحكام أداء الفريضة الخامسة، وما هو الواجب والجائز والمندوه والحرام.

موسم الحج.. وفي هذا الإطار ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن حكم الحج بمال حرام، وهل تسقط الفريضة بسبب هذا المال؟.

وأجابت دار الإفتاء، على السؤال قائلة:" إنه لا يجوز الحج بالمال الحرام، فإن أدى الحاجُّ حجَّه مكتملَ الأركان والشروط بمالٍ حرامٍ فقد سقطت عنه فريضة الحج ولا يأخذ ثوابًا عليها".

موسم الحج.. واستشهدت دار الإفتاء بحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله فى الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك؛ ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال، وراحلتك حلال، وحجك مبرور غير مأزور، وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله فى الغرز فنادى: لبيك؛ ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام، وحجك غير مبرور»

موسم الحج.. وتابعت دار الإفتاء، أنه اتفق جمهور أهل العلم أن من حج بمال حرام سقط عنه وجوب الحج مع ارتكابه لإثم تناول ذلك المال الحرام. قال النووي في المجموع: إذا حج بمال حرام أو راكبا دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا, وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري, وبه قال أكثر الفقهاء. وقال أحمد: لا يجزئه ودليلنا أن الحج أفعال مخصوصة والتحريم لمعنى خارج عنها.

موسم الحج.. كما استشهدت دار الإفتاء، بقول الإمام النووى فى "المجموع إذا حج بمال حرام أو راكبا دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا، وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري، وبه قال أكثر الفقهاء، وقال أحمد: لا يجزئه، ولنا أن الحج أفعال مخصوصة والتحريم لمعنى خارج عنها.

موسم الحج.. وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه قال العلامة ابن نجيم "ويجتهد فى تحصيل نفقة حلال، فإنه لا يقبل بالنفقة الحرام، كما ورد فى الحديث مع أنه يسقط الفرض عنه معها وإن كانت مغصوبة، ولا تنافى بين سقوطه وعدم قبوله فلا يثاب لعدم القبول ولا يعاقب فى الآخرة عقاب تارك الحج".

موسم الحج.. ولفتت دار الإفتاء إلى أنه قال العلامة الحطاب قال المصنف: (وصح بالحرام وعصى) قال الشارح: يعنى أن الحج يصح بالمال الحرام، ولكنه عاص فى تصرفه فى المال الحرام، قال سند: إذا غصب مالا وحج به ضمنه وأجزأه حجه، وهو قول الجمهور انتهى، ونقله القرافى وغيره، نعم من حج بمال حرام فحجه غير مقبول كما صرح به غير واحد من العلماء كما ستقف عليه إن شاء الله، وذلك لفقدان شرط القبول؛ لقوله تعالى: ﴿إنما يتقبل الله من المتقين﴾ ولا منافاة بين الحكم بالصحة وعدم القبول؛ لأن أثر القبول فى ترتب الثواب، وأثر الصحة فى سقوط الطلب.

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found