اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي

الإفتاء توضح حكم تأخير أداء فريضة الحج لرعاية الأم المريضة

الحج
الحج

أيام قليلة تفصلنا عن موسم الحج، وأداء فريضة الحج، ويبحث الكثير عن الفرائض والسنن والواجب والمكروه فعله، خلال فترة موسم الحج، ومتى يجب على المسلم أداء الفريضة ومتى تسقط عنه؟.

وفي هذا الإطار ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، يسأل فيه صاحبه حول حكم تأخير أداء فريضة الحج مع الاستطاعة لرعاية الأم المريضة.

وأجابت دار الإفتاء على هذا السؤال بشكل مضمون، حيث ورد في الاستفتاء يجوز للشخص تأخير الحج إلى العام القادم أو حتى تمام شفاء ورعاية الأم المريضة، وذلك نظراً للظروف الخاصة التي يعيشها الشخص والتزامه بخدمة ورعاية والدته، وعدم وجود غيره يقوم برعايتها والاعتناء بها في تلك الفترة.

وأوضحت دار الإفتاء، أن رعايةَ الرجل المذكور أُمَّهُ المريضةَ، وقيامَه على خدمتها والاعتناء بكافة شؤونها التي تحتاجه فيها، مع عدم وجود مَن يقوم مَقامَه في ذلك على وَجْهٍ مَرْضِيٍّ، مقدَّمٌ على أدائه فريضة الحج، ثم يبادر بالحج بعد ذلك في عامٍ قادمٍ ما دام مستطيعًا، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج؛ لأن تلك الرعاية هي واجبُ الوقت المتعيِّن عليه، لعدم وجود غيره لرعايتها، وتفوت الرعاية إذا ذهب إلى الحج، فكانت مِن الواجب الذي لا يتكرر، فتُقدَّم على الحج، والذهاب إلى الحج مِن الأعمال القاصرة التي يعود نفعُها على المكلَّف (الولد) دون غيره، بخلاف رعاية الأم، فإنه عملٌ مُتَعَدٍّ، فيعود نفعُه على الولد (المكلَّف) بالخير الكثير والثواب العظيم والأجر الجزيل، وعلى الأم بالرعاية وقضاء الحوائج والتطبيب وغير ذلك، ومِن القواعد المقررة في الشرع الشريف أن "المُتَعَدِّي أفضل مِن القاصر".

وأكدت دار الإفتاء أنه اشترط أهلُ العلم مع القدرة والاستطاعة البدنية والمالية: انتفاء الموانع التي تُحيل بين المكلَّف وبين الذهاب للحج، ومِن جُملة هذه الموانع: رعايةُ الوالدين أو أحدهما، ويتأكد ذلك إذا كان مريضًا ولم يكن له مَن يرعاه أو يخدمه ويقوم على شؤونه واحتياجاته غير ولدِه المكلَّف مُريد الحج، فإذا انتَفَت الموانع تحقَّقت الاستطاعة المشروطة لوُجُوب الحج، وإلا فلا، وذلك بالإجماع.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن نص فقهاء الحنفية على أنه يُكره ذهاب الولد إلى الحج إذا كان أبواهُ أو أحدُهما في احتياج إلى خدمته وكَرِهَ خروجَه، وتُحمَل الكراهة على التحريم كما قرَّره بعضُهم، ومِن ثَمَّ فيأثم إن فعل ذلك، وقيل: هي كراهة تنزيه، والكراهة في الحالَتَيْن تُفيد تقديمَ خدمة الوالدين أو أحدهما على الذهاب لأداء فريضة الحج.

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found